والسفن وغيرهما، مما لم تجر عليه يد ملك مسلم فلا يحسب من مجهول المالك.
2 - فرق بين مجهول المال ومجهول المالك، فالأول كالأراضي الميتة التي لا يعلم سبق الاحياء على موتها، والثاني ما كان ملكا لا يعرف مالكه تعيينا، ولا في عدد محصور عرفا، والله العالم.
3 - ما يصل إلى يد شخص من المال دفعة أو تدريجا فإن علم بجريان يد مسلم مالكة عليه ولو بنحو العلم الاجمالي فيعتبر مجهول المالك، إذا لم يعرف مالكه بعينه، ولا في عدد محصور، وإن لم يعلم جريان اليد المالكة عليه فهو من مجهول المالك، والله العالم.