استطاعته الوفاء بنذره أو عهده هذا، فهل ينعقد والحالة هذه نذره أو عهده في ذمته، وتترتب عليه الكفارة فيما لو خالفه؟
التبريزي: نعم تترتب عليه الكفارة لو خالف نذره أو عهده، والله العالم.
سؤال 1448: في النذر المعين في الصوم: لو نذر شهرين متتابعين وقصد التتابع في الأيام أو لم يقصد ذلك، ثم أفطر لعذر اضطر إليه هل يبني على ما مضى عند ارتفاعه أداء في الفرضين المزبورين، أو يسقط عنه البناء والاتمام، أو يبني على ما مضى عند ارتفاعه ويجبر الناقص بعد انتهاء الشهرين قضاء لا أداء؟
التبريزي: إذا كان العذر شرعيا يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، ويأتي بالباقي، والله العالم.
سؤال 1449: لو نذر الاعتكاف في مسجد معين وكان النذر معينا، وحدث عارض منع من المكث فيه فلم يتحقق النذر، هل يجب قضاؤه في نفس المسجد المعين إن أمكن بعد ذلك أم لا؟
التبريزي: إذا كان النذر مطلقا يحب عليه الأداء في ذلك المسجد في وقت آخر، وإلا فلا يجب، والله العالم.
سؤال 1450: زيد نذر إن رزقه الله أنثى أن يسميها (فاطمة) وإن رزق توأما أحدهما ذكر والآخر أنثى ففي تسمية الأنثى يقدم (فاطمة أو زينب) هل ينحل النذر بالنسبة إلى اسم فاطمة لو رزقه الله بعد ذلك؟
التبريزي: النذر تابع لقصد الناذر، فإن كان من قصده تسمية ولده