الخوئي: إذا حصل له العلم فلا مانع من الحكم بعلمه.
سؤال 1165: هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقليد؟ وهل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما؟.
الخوئي: إن كان عالما بالموازين اللازمة المراعاة واختاره المتنازعان من عند أنفسهما لحل النزاع بينهما شأن قاضي التحكيم جاز ونفذ.
التبريزي: لا يكون حكمه نافذا عندنا، نعم مع تصالح المتنازعين على ما حكم به فلا بأس.
سؤال 1166: حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا؟.
الخوئي: لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا.
التبريزي: لا يجوز النقض إذا كان موجبا للتفريق بين صفوف المسلمين والفساد في المجتمع الاسلامي.
سؤال 1167: لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية فكسر له ساقه ويديه وجرح رأسه إلى ما هنالك، بحيث لو حسبنا دية هذه الأعضاء لكانت أكثر من دية القتل ما حكم تداخل الديات هذا، وهل يجب دفع مجموعها أو عليه دفع أكبرها؟
الخوئي: إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه