فيه يعينها بالقرعة.
التبريزي: يجوز له بحسب ما يراه صلاحا في المقام.
سؤال 1137: كثير من العمال يشتغلون في شركات أو مؤسسات تتعامل في أموال مجهولة المالك فما هو الحكم بالنسبة لما يلي؟
أ - الصلوات السابقة وكذا اللاحقة؟
ب - العمل في هذه الشركات أو المؤسسات المذكورة وكذلك إجازة التصرف في الراتب وهل الإجازة خاصة بمن يرجع إليكم أم هي لعامة المؤمنين؟
الخوئي: أ - إذا كانت تلك الأماكن من المجهول مالكها فعلى العامل فيها أن يدفع مقدارا من المال للفقراء من قبل مالكها بعنوان الإجارة من السابق وتصح صلواته السابقة إن كان معتقدا عدم الغصبية ويلتزم بعد ذلك بأن يدفع مبلغا قليلا للفقير بعنوان الإجارة من قبل المالك، وأما إذا لم تكن تلك الأماكن من المجهول مالكها فلا شئ عليهم، والله العالم.
ب - إذا كانت الوظيفة التي يتوظفون بها جائزة وغير محرمة جاز لهم العمل فيها وكذا أخذ الراتب، ورخصنا لهم أخذه بشرط أن يصرفوها في الحلال، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وبشرط أن يخمس الزائد عن مؤونة السنة.
سؤال 1138: شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ولم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع فماذا يفعل بالمال علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين؟