بصدم وكسر يديه بصدم آخر غير الأول وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغا ما بلغت، أما وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد ففي الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره):... أما إذا وقعت الجنايات المتعددة بضربة واحدة فيؤخذ بأكبرها دية وإن كان في البين دية النفس فيؤخذ بها.
سؤال 1168: هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم؟
الخوئي: ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية.
سؤال 1169: هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنه يمكن أن يكون بالحبس مدة أو التغريم كمية معينة من المال، وبغير ذلك مما يكون مصلحة بنظر الحاكم؟
الخوئي: المراد من التعزير هو الأول وإن جازت البقية إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك؟
التبريزي: لا يختص التعزير بالضرب بالسوط ويجوز بالحبس والتغريم بمعنى الاجبار على تمليك المال للجهة المتملكة فيما إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك.
سؤال 1170: في باب الرجم، هل لا بد من الرجم إلى أن يحصل القطع بالموت أم ماذا؟ ولو فرض القطع بموته وبعد مدة حينما أزيحت