فيدمى، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا خطاب بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح فهل يوجب مثل ذلك الدية أم لا؟
الخوئي: نعم يوجب، وللمجني عليه أن يعفو، والله العالم.
سؤال 1174: ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الأرش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي، وهذا المطلب وإن كان واضحا لنا نظريا ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا تطبيقه ونحن نذكر لكم هذا المثال والرجاء أن تقدروا لنا فيه الأرش:
رجل جرح رجلا آخر في ساقه ونزف الدم بمقدار (إستكان)، وكان طول الجرح سنتمترا واحدا وعرضه وعمقه نصف سنتمتر، وإذا كان في هذا المثال دية معينة فافرضوا لنا مثالا ليس فيه دية معينة؟.
الخوئي: قد ذكرنا أنه بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين، والله العالم.
التبريزي: يحسب الحاكم الشرعي مع مشورته أهل الاختصاص بالتداوي من الثقات مقدارا مناسبا للجناية، وأما ما عليه المشهور من أخذ التفاوت بعد فرض الشخص عبدا وتقويم ما نقص من قيمة العبد فهو غير تام عندنا.
سؤال 1175: في تكملة المنهاج - الجزء الثاني - تذكرون في مسائل الديات (حين تحددون ديات الأعضاء) مجرد دية الدينار، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات، كما هو الحال في الدية الكاملة - دية النفس - فهل يتخير الجاني أو دافع الدية بين