السب لا أكثر والسؤال:
أ - هل إطلاق هذه الألفاظ مع قصد المعنى الحقيقي يترتب عليه حد معين أم مجرد التعزير أم لا شئ؟
ب - إذا تعارف إطلاقها في غير معناها الحقيقي فما هو الحكم؟.
ج - إذا قصد غير معناها الحقيقي من دون تغير وضعها عرفا.
الخوئي: أ - الأولى تدخل في القذف بالنسبة للوالدين فيرجع الأمر إليهما وأما بالنسبة إلى المخاطب يعد سبا ب - ليس بسب ولا قذف.
ج - يعد سبا للمخاطب.
سؤال 1179: الشوارع العامة من الطرقات إذا وضع فيها ما يضر بالمارة والواضع لا يتقيد بحكم الشرع فهل يجوز للشرطي أن يسجل فيه عقوبة مادية أو غيرها حتى لا يعود إلى ذلك، وهو لا يرتدع بلا عقوبة أصلا بل يصر على ضرر الناس، وكذلك من يضع القذارات في الشوارع؟.
الخوئي: لا يجوز لأي أحد أن يضع في الشوارع والطرقات العامة ما يضر بالمارة ونحوهم، ولا بد من منع ذلك بأية وسيلة ممكنة ولو بتسجيل عقوبة مادية عليه لحفظ المصالح العامة وكذا الحال في وضع القذارات فيها، والله العالم.
سؤال 1180: من يضع القذارات في ملكه بلا خفاء ويتولد من ذلك ضرر على الجيران فهل يجوز للشرطي العقوبة المادية له إذا لم يرتدع إلا بذلك؟
الخوئي: إذا كان دفع الضرر منحصرا بذلك جاز، والله العالم.