مختلف الديات، أم تختص الدية بالذهب كما هو مذكور؟
الخوئي: تخيير الجاني أو دافع الدية ثابت في الأعضاء أيضا.
سؤال 1176: إذا أدمى الصبي أحدا (كما لو دفع صبي صبيا فوقع فشج رأسه) ولم تلتفت عائلته إلى ذلك أصلا إلى أن ماتوا مثلا فهل تكون الدية على نفس الصبي إذا بلغ كما ربما يستكشف من مباني التكلمة في غير الصبي؟
الخوئي: نعم الدية فيه على الصبي الجاني كما في غير الصبي.
سؤال 1177: إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة لأن الشارع كان خاليا من المارة، ولكنه ظهر شخص - بالمصادفة - من زقاق وعبر الشارع، وأثناء عبوره اصطدمت السيارة به وقتل، مع العلم بأن صاحب السيارة كان أثناء عبور ذلك الشخص لم يكن يمكنه إيقاف السيارة لقلة الفاصل بينها وبين الشخص المار، ففي مثل هذه الحالة هل يكون القتل خطأ أو شبه العمد أو ليس من أحد هذين؟
الخوئي: في مفروض السؤال: ليس السائق قاتلا والسبب نفس المقتول.
التبريزي: إذا كان الشارع معرضا للمارة فعلى السائق أن يقود السيارة بسرعة يمكنه إيقافها وإلا فيجري عليه حكم القتل شبه العمد.
سؤال 1178: تعارف في هذا الزمان أن يقال للشخص الفطن ذي الحيل - نغل - أو يقال لبعض الأشخاص ابن الزنا أو ابن الزانية، من دون أن يقصد من ذلك المعنى الحقيقي، وأن يقصد من ذلك مجرد