دون التفات إلى أنه قد كسبنا منه اعترافا إلى غير ذلك من الطرق التي يحصل للحاكم بعدها العلم القطعي، فهل يجب على الحاكم سلوك تلك الوسائل أو أنه يعتمد على البينة واليمين من دون حاجة إلى إتعاب نفسه بسلوك تلك الوسائل؟
الخوئي: لا يجب.
التبريزي: لا يجب إلا إذا توقف حفظ النظام عليه، وعلى كل إذا حصل له العلم اليقيني فهو معتبر في حقه.
سؤال 1151: ذكرتم في المباني جواز إقامة الحدود والتعزيرات من قبل المجتهد العادل في زمان الغيبة، فهل يجب على المجتهد السعي إلى توفير الامكان لذلك..؟.
الخوئي: لا يجب عليه ذلك، والله العالم.
سؤال 1152: المتهم بالجريمة لا يجوز ضربه قبل ثبوت الجريمة، ولكنا لو كنا نعلم أن ضربه يكشف لنا بالنتيجة عن المجرم وعن قضايا أخرى ترتبط بالجريمة فهل يجوز ضربه؟
الخوئي: لا يجوز.
التبريزي: لا يجوز إلا إذا أحرز ارتكابه عملا أخر يوجب التعزير فيضرب تعزيرا من غير اعلامه بأنه تعزير على ما ارتكب بحيث يتخيل أنه يضرب للكشف عن الجريمة، ففي مثل ذلك إذا كشف عن الجريمة بحيث لا يحتمل أصلا أن الاعتراف غير واقعي خلاصا من الضرب فيعمل على مقتضى المنكشف.