جواز الصلاة فيها أم لا؟
الخوئي: لا بد وأن يكون المراد صورة اليقين بعدم تذكية ما يستورد من بلاد الكفار لكن اختلط مع ما يستورد من بلاد الاسلام، نعم ذلك كاف في الحكم المزبور، وأما إذا كان مشكوكا ففيه إشكال من جهة هذا الحكم، ولو لم يختلط مع مستوردات البلاد الاسلامية كما هو مورد المسألة المذكورة.
التبريزي: قد ذكرنا في تعليقنا على منهاج الصالحين ذيل مسألة 398 أن الجلود المستوردة من بلاد الكفر يحكم بنجاستها إذا كانت من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط، وعلى هذا فتحقق احتمال كونها مأخوذة من المذكى من جهة الاختلاط المذكور لا يجدي شيئا، بل في هذا الفرض يحكم بنجاسة الجلد المأخوذ من الكفار، إلا إذا أخبر البائع المسلم أنه تحقق عنده أن هذه المستوردات من بلاد الكفار مأخوذة من المذكاة، واحتمل صدقه فيحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها عندئذ.
سؤال 49: إذا غلى ماء الشعير دون إضافة شئ إليه فهل يحرم وينجس بمجرد هذا الغليان؟
الخوئي: لا يحرم ولا ينجس.
سؤال 50: إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول فما هو حكمه؟