سائر شرائط التطهير من التعدد وغيره.
سؤال 37: إذا كان عندنا ثلاث نجاسات (دم، غائط، بول) وكان عندنا صبتا ماء فقط، فهل يمكن تطهيرها بهذا الشكل: إن نزيل عين النجاسة ونصب صبة ماء على المنطقة المتنجسة بالدم، و نجمع هذا الماء في إناء، ثم نصب على المنطقة المتنجسة بالغائط من هذا الماء، ونجمعه، فتبقى الصبتان بحوزتنا وهكذا نطهر المنطقة المتنجسة بالبول، هذا كله مع زوال عين النجاسة؟.
الخوئي: لا مانع من ذلك غاية الأمر يحتاج إلى التعدد بالبول بأن تكون الصبة الثانية غير الأولى فيه، والله العالم.
سؤال 38: هناك نجاسة كالبول والغائط يتنجس كل ما لاقاها، ونجاسة أخرى كنجاسة المجنب الذي لا يتنجس ما يلاقيه، وتزول نجاسته بالغسل، فمن أي نوع تكون نجاسة الميت من الانسان؟ وإذا لامس الانسان ميتا بعد برده وقبل تغسيله ثم صافح إنسانا آخر فهل تتنجس يد الانسان الآخر أم لا؟
الخوئي: نعم ينجس نجاسة الميتة غير الانسان مع الفرق بينهما بأن الأول (ميتة الانسان) يطهر بالأغسال الثلاثة إذا كان مسلما، بخلاف غيره من الميتات (غير المسلم وميتات الحيوانات) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب.
التبريزي: نعم ينجس الميت من الانسان كل ما لاقاه مع الرطوبة المسرية في أحدهما، كالميتة من غير الانسان مع الفرق بينهما بأن ميتة الانسان تطهر بالأغسال الثلاثة إذا كان مسلما بخلاف غيره من الميتات