لإقامة ما يشبه الدكاكين المتواضعة يستفيد منها نفر من الناس المؤمنين بدون مراجعة ولي الوقف، وكذا الاستفادة منها في مكان آخر كموقف للسيارات يخفف الضغط عن زحمة السير في البلدة التي تحوي قطعة الوقف تلك، فهل يجب على الولي والحال تلك أن يطالب بعوض الاستثمار والاستفادة المذكورة، أم يجوز له التخلي عن المطالبة؟
وعلى تقدير وجوبها فهل يبقى الوجوب متوجها إليه حتى مع الاستحياء أو الحرج في المطالبة؟.
الخوئي: لا يجوز تبديل الوقف وتغييره وصرفه في غير الجهة الموقوف عليها، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة الموقوف عليها كما أن على المتولي المنع من التصرف فيه في غير تلك الجهة، وإذا صرف فله المطالبة بالعوض.
سؤال 777: بيت أوقف مأتما، وأرادت الدولة أن تشق شارعا فعوضت صاحب ذلك البيت مبلغا من المال، فهل يجوز أن يشتري بذلك المال قطعة أرض ويبني فيها مأتما وبقية المال يضيف عليه من ماله الخاص ويبني فوق المأتم دارا لسكني المتولين أمر ذلك المأتم؟
الخوئي: نعم لا بد له من ذلك ولا بأس ببناء دار فوق المأتم.
سؤال 778: هل تعطى البيع والكنائس الموقوفة للعبادة من قبل أصحابها أحكام مساجد المسلمين؟ وإذا أعطيت أحكام المسجد فهل الأحكام خاصة بما يستحدثه الكفار في غير بلاد المسلمين، أم ما يستحدثه الكفار فيها وفي بلاد المسلمين على حد سواء.. أم القديم في بلاد المسلمين؟ وما حكم المشكوك منها في أنه موقوف بنية القربة؟.