على نفس المسجد الذي وقفت له، ولا يجوز الانتفاع بها لغيره من الصور المعروضة في السؤال، والله العالم.
سؤال 767: شخص وجد في وصيته أن البناء الذي يملكه وقف، فهل يعتبر وقفا الآن مع العلم أنه لم يتخل عنه ولم يخله (في حياته) الخوئي: إذا كانت الوصية معتبرة عد ذلك إقرارا منه بالوقفية، والله العالم.
التبريزي: إذا أن الدار كانت ملكا له ثم وقفها مع احتمال توفر شرائط الوقف فيكون ذلك وقفا، ومع عدم احتمال توفر الشرائط كما إذا لم يتخل عنها فحينئذ يكون وصية بالوقف إذا كان ذلك بمقدار الثلث، أو أكثر مع إجازة الورثة.
سؤال 768: إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة وصلي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا؟
الخوئي: الوقف المذكور في الصورة المفروضة، باطل ولكن يجب العمل بصرف منافع الأرض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته، وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ولا تنتقل إلى ورثته، والله العالم.
سؤال 769: في حالة الوقف على النفس أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق، والسؤال هو: هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف، لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة ما، وإن كان