ذلك لا دخل له؟
الخوئي: إن كان الوقف وقع بتلك الصورة في حياته فهو إرث للورثة، وإن كان ايصاء بالوقف بعده فيعتبر وصية للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته.
سؤال 770: أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة، وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الأرض دارا لسكناه فصادف وجود الشجرة مكان البناء، فهل يجوز له قلعها وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟.
الخوئي: لا يجوز له قلعها، والله العالم.