بأس، والله العالم.
التبريزي: مجرد التبديل بالأحسن لا يكون مجوزا لتغيير الوقف، نعم إذا كان التغيير موجبا لكثرة منفعة الوقف مع حفظ عنوان الموقوف ولم يكن مصرف التغيير من منافع الوقف بل ببذل الباذل فلا بأس.
سؤال 774: هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الأجرة في جهة الوقف؟ وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة، وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الأرض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن، أو حتى بأي فائدة بالمرة؟
الخوئي: يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود فإن وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك وإلا لم يجز، وأما بيع القطعة الموقوفة فهو غير جائز إلا إذا لم تكن لها أية فائدة.
سؤال 775: يوجد وقف لجهة معينة، يؤجر ويصرف إيجاره في تلك الجهة، إلا أنه بحاجة إلى إصلاح وليس له مال إلا أجرته، وإذا بقي هذا بدون إصلاح تركه المستأجر، وإن أصلح أنفق إيجاره على إصلاحه، فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته، أم يتركه وتنعدم منفعته؟
الخوئي: نعم يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 776: إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين عليه السلام على أن تستخدم لشعائره (سلام الله عليه) أو للاجتماعات العامة التي لا تنافي الشرع - على حد التعبير الوارد في نص الوقفية - فاستخدمتها جهة من الجهات