من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه وغير النافذ المفعول، أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف وكان للوصي اختيار التبديل، دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، إلا مع طروق ما يمنعه.
سؤال 753: سبق واستفتيتم - مد الله عمركم الشريف - في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل، فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية وصحة البيع، ثم في زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد بطلان الوقف من أصل، للزوم اعتبار الدوام في الوقف، فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم الشريف؟
الخوئي: ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته نفسه وإنما تحدد بحاجة الموقوف له، وما ذكرت هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه، وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني، فإن كان مورد السؤال بتلك الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح فلم يكن به بأس، إذ لم يقع الوقف الصحيح في مورده، والله العالم.
سؤال 754: مسجد غصب وصير بيتا، فهل يجوز الدخول فيه للغاصب وغيره، وما حكم الصلاة فيه والغسل؟.
الخوئي: لا يجوز ذلك.