سؤال 755: بني مسجد جامع في بلدة، ثم بني بعده مسجد أكبر منه بكثير وأصبح يعرف بالجامع أيضا فأيهما هو الجامع شرعا، وما هو الملاك في تحديد ذلك مع أن الجمعة تقام في أحدهما تارة وفي الآخر أخرى والعرف يعتبر هما كبيرين رئيسيين، وما حكم الاعتكاف فيهما؟
الخوئي: لا يشترط في صدق الجامع أن يكون واحدا، فلا يضر فيه التعدد ويصح الاعتكاف في أيهما إن كان يسمى جامعا، ولا دخل لإقامة الجمعة في صيرورة المسجد جامعا، والله العالم.
سؤال 756: مسجد وحسينية متجاوران اعتاد المتولون نقل الحصر القديمة من المسجد إلى الحسينية كلما حصلوا على حصير جديدة للمسجد، فهل يجوز ذلك؟
الخوئي: إذا استغني عن الحصر القديمة بيعت على من يريد نقلها إلى المحل المحتاج إليها ثم يصرف ثمنها في مصلحة المحل الأول وينقل الحصير المشترى إلى المكان الذي أريد له، فهذا هو الوجه السائغ، والله العالم.
التبريزي: هذا إذا كان هبة للمسجد، وأما إذا كان وقفا فيصرف في مسجدا أخر إذا استغنى عنه المسجد الأول، وإن لم يكن مسجدا آخر يمكن النقل إليه فلا بأس بالنقل إلى الحسينية.
سؤال 757: هل يجوز استئجار عمال غير مسلمين لبناء المسجد؟ وما الحكم بالنسبة لبناء البيت، فإن الماء يدخل في البناء وهم يلمسون الطابوق وأيديهم رطبة، والإسمنت أيضا يكون رطب؟