لا؟ مع فرض أنه لا يريد الربح بعنوان الربع أو النصف مثلا، بل يريده بعنوان مائة دينار في كل شهر لا غير؟.
الخوئي: لا تصح المعاملة، وتكون الأرباح العائدة من ذلك المال لمالكه ويستحق العامل أجرة عمله منه فقط.
سؤال 730: لو أن شخصا ما استدان من آخر مبالغ من المال وأصبح بينهما معاملات مالية، ووصل الأمر أخيرا إلى حد أن المستدين عليه أموال طائلة، وأصبح عمليا لا يستطع وفاء الدين، وأراد الشخص الآخر استرداد الأموال التي له من خلال عقارات وبيوت يمتلكها المستدين فهل يمكن مصادرة دار سكنه في الحالات التالية:
أ - لو لم يسكن الدار فعليا وإن كان يعدها لذلك؟
ب - لو سكنها فعليا هو وزوجته؟
الخوئي: إذا لم تكن محل حاجته بحيث لولا البيع لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة يجب عليه بيعها لأداء دينه، وللاطلاع على التفصيل راجعوا مسألة (801) في الجزء الثاني من المنهاج.
التبريزي: لا يباع الدار التي سكن فيها إذا كانت لائقة بشأنه وليراجع المنهاج مع ملاحظة تعليقتنا عليه.
سؤال 731: بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية بدلا من الدين الذي عليه، فما حكم هذه المبالغ شرعا، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء؟
الخوئي: يوفي بذلك الدين ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا