ولم تكن زائدة حين الوفاة لم يكن الورثة شركاء معه، وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة فهم شركاء معه في المقدار الزائد، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها، وإن لم يمكن القسمة جاز بيعها ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها، والله العالم.
سؤال 736: الانسان إذا مات أبوه ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج، والأدب لم يحج والابن أيضا، فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟. وهل تقبل الحجة؟. وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟
الخوئي: لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه، وأما قضاء الصيام، فإن كان الولد الأكبر فله ذلك قبل قضاء صومه، وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، والله العالم.
سؤال 737: ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع من أن يوصي الانسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته، لزراعتها في جسم من يحتاج إليها، فإذا كانت هذه الأجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلي وقد تعطى للكافر والمسلم، والمؤالف والمخالف، فهل تجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال؟.
الخوئي: لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير أفضل وأحسن، والله العالم.
التبريزي: هذه الوصية باطلة على الأظهر.