ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة، فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية، وقد تكون مبلغا معينا سواء طالت مدة التأخير أم قصرت: ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين فما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟.
الخوئي: إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكر هما الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل، وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين، والله العالم.
سؤال 721: رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها، لها في عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك؟
الخوئي: إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال