سؤال 738: هل يجب على الانسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات؟.
الخوئي: نعم مع إمكان أن تقضى عنه، بأن كان له أولاد ذكور، أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا.
التبريزي: على الأحوط وجوبا.
سؤال 739: ما حكم الوصية، وهل يؤثم الانسان بتركها؟ وهل هناك فرق بين الشباب والشيوخ؟
الخوئي: إن كان بذمته فرض لا يؤدي عنه إلا بالوصية وجبت وإلا استحبت، والله العالم.
التبريزي: أما ما يخرج من التركة ويحسب دينا فيجب الايصاء به، وأما ما لا يكون دينا من سائر الواجبات فالأحوط وجوبا الايصاء به.
سؤال 740: هل يجوز أن يوصي الانسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها، مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟.
الخوئي: لا بأس بالحبس الموصى به، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا، فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.
سؤال 741: إذا كتب أحد الأشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد، فهل لولده زيد