فيما ذكر.
سؤال 722: إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا، فهل الضمان عليه أم على الولي؟
الخوئي: إن الضمان على الصبي والمجنون دون الولي إذا لم يكن المال لهما ولم يكن الاتلاف بمباشرته ولا بتسبيبه، نعم عليه أداؤه من مالهما إن كان لهما مال، والله العالم.
سؤال 723: الشركة المتعارفة في هذا الزمان وهي أن يضع كل من الشريكين مقدارا من المال ويتاجرا به معا والربح بينهما بالنصف مثلا، فهل تدخل هذه تحت أقسام الشركة المعروفة بين الفقهاء، أو أنها معاملة عقلائية برأسها، وهل هي صحيحة؟
الخوئي: تعد منها فيما كان المقداران متساويين، وإلا فلا يترتب عليها أحكام الشركة، وليست بصحيحة.
التبريزي: ويصح بالتفاوت إذا كان لأحدهما عمل آخر واشترط الزيادة في قبال ذلك العمل.
سؤال 724: شخص شريك لشخص آخر وقد وكله في جميع التصرفات العائدة للشراكة، وهذا الشريك الموكل جعل يستدين من البنك بالربا من دون أن يستأذن من شريكه الموكل، لكن الموكل يعلم ذلك ولم يعترض لمصلحة له في الشراكة، فهل يجب عليه فسخ الوكالة وفسخ الشراكة أم لا؟ وهل يكون مأثوما إذا أبقى الشراكة قائمة مع العلم أن الموكل يعلم بعدم رضى موكله بدفع الربا؟