الخوئي: لا يجب فسخ الوكالة ولا الشركة، وإنما يمنعه عن الالتزام باشتراط الربا مع عدم توقف الشركة في تجارتها على الاستدانة بالربا، فإن استدام الوكيل بعمله المحرم وهو الاشتراط ودفع الربا فالإثم عليه فقط ويضمن لشريكه حصته التي دفع من الربا، والله العالم.
سؤال 725: يتعارف عند شركات التأمين على الحياة أن يسجل المؤمن على حياته اسم شخص معين ليعطى عوائد التأمين بعد الوفاة، فلو افترضنا أن قيمة البوليصة كانت (ألف دينار) وقد سجل اسم شخص معين لقبضها بعد الوفاة، فهل يعتبر هذا المبلغ من جملة التركة، أم يختص بذلك الشخص الذي سجل اسمه كمالك لعوائد التأمين بعد الوفاة؟ وبعبارة أخرى: هل يعتبر ذلك هبة في حال حياة المؤمن؟ أم أنها وصية تخرج من الثلث؟ أم أنها جميعا تدخل في التركة؟.
الخوئي: ما ذكر ليس مما ذكر من الأنحاء الثلاثة، وعلى تقدير لزوم العمل بالاشتراط من المؤمن على الشركة تعطى لذلك الشخص، ولا ارتباط له بالمؤمن بكل الوجوه.
سؤال 726: يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ويقولون له ما شئت فافعل، فيخلط الأموال المختلفة، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة، ونحوها، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم بلا جعل من كل واحد منهم بل هم يرضون بما يفعل فهل هذا صحيح أم لا؟
الخوئي: إن أعطوه قرضا صح وصح ما يعطيهم من غير شرط، وإن