تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لأن يؤجر له الدار، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك لا العكس.