سؤال 747: وإذا كان الملتقط فقيرا فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها، أم يجب دفعها إلى الغير؟
الخوئي: نعم يجوز (أن يأخذها) في اللقطة التي عرفت عنها سنة، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص، ومثلها مما يحتاط فيها بلزوم التصدق فيتصدق للغير لا لنفسه.
سؤال 748: إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها وأراد أن يتصدق بها عن مالكها، فهل عليه أن يتصدق بعينها أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها، وإذا دفع القيمة وتملكها ثم ظهر المالك فهل له أخذ العين أم لا؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير؟
الخوئي: إذا لم يقبل (المالك) التصدق فله أن يأخذ العين، والله العالم.
سؤال 749: من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى، ويترتب عليه ما يجب على الملتقط، فما صحة ذلك شرعا؟.
الخوئي: نعم لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان، والله العالم.
سؤال 750: قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين، وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة، فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة، هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق