النخل المذكور، أم البيع من مطلق التمر ولو من نخل آخر؟ وكذا السؤال في المزابنة؟
الخوئي: المزابنة هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس ذلك النخل ونحوها المحاقلة بالنسبة إلى الحنطة والشعير.
سؤال 683: الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الأقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال:
هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والأربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الأقساط أم لا؟.
وعلى فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا أم لا؟
الخوئي: الظاهر كون البيع المذكور صحيحا والشرط باطلا فقط كما ذكرت.
سؤال 684: وعلى فرض بطلانه فهل يصح إذا كان ضمن شروط ووقع العقد مبنيا على مجموعها، وبعضها يخص المشتري وبعضها يخص البائع أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل شرط من الشروط فيبطل بالنسبة لهذا المورد؟.
الخوئي: بقية الشروط محكومة بالصحة ولا يسري البطلان إليها، والله العالم.
سؤال 685: ما تعورف بين الناس في مقام المعاملات المالية وهو أن