التبريزي: إذا بقيت آلة قمار فإتلافها واجب على الأحوط.
سؤال 679: هل يجوز للمسلم أن يبيع لحم الخنزير مع كون المشتري كافرا حربيا أو ذميا؟ وهل يجوز بيع الطعام المتنجس (كالخل المتنجس) من دون إخبار مع كون المشتري مخالفا أو كافرا؟
الخوئي: لا يجوز التسبيب في أكل النجس أو المتنجس ولو كان الأكل كافرا.
التبريزي: لا يجوز على الأحوط إذا كان كافرا.
سؤال 680: هناك بعض الأوراق من غير جنس الأوراق النقدية يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي، بل لعل من ليس له تلك الأوراق لا يمكنه شراء الحاجيات، فهل إتلافها يوجب الضمان؟
الخوئي: إذا كانت لها مالية فيوجب إتلافها الضمان، والله العالم.
سؤال 681: هل يجوز بيع وشراء الكتب التي تحتوي على آراء غير صحيحة أو كلام لا نفع فيه، أو صور نساء مبتذلات، أو آراء أهل الخلاف التي لا تسبب الضلال؟
الخوئي: لا بأس ما لم تعتبر من كتب الضلال.
التبريزي: لا بأس إذا لم تكن من كتب الضلال ولا من كتب نشر الفساد في بلاد المسلمين.
سؤال 682: المحاقلة المحرمة هل هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس