فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق، أو نصفها فيما بين الغروب والفجر؟ وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل تحصيل الماء للوضوء أو الشرب أو ما شابه، ولو لدقائق يلغي النصف الأول ويوجب البقاء في النصف الثاني، أو يوجب الكفارة إذا حدث في النصف الثاني، أم لا يوجب ذلك؟
الخوئي: العبرة هنا بنصف ما بين الغروب والفجر، والخروج ولو يسيرا يضر بالمبيت الواجب ويوجب الكفارة على الأحوط مع الاضطرار إليه.
سؤال 649: ما هو تحديد منتصف الليل في رأيكم الشريف؟
الخوئي: منتصفه بين الغروب وطلوع الشمس كما ذكرنا في الرسالة، لعدم تأخر أداء العشاء اختيارا عنه، سوى حد لزوم المبيت بمنى فإن حده النصف بين الغروب وطلوع الفجر.
سؤال 650: ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله، لاشتغاله بتطويف بعض الحجاج؟
الخوئي: إن عد ذلك عبادة له أيضا كأن يكون يطوف لنفسه ويطوفهم في آن واحد فلا شئ عليه، والله العالم.
سؤال 651: ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال؟ هل هذا جائز للمكلف غير المضطر؟
وإذا كان غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا، ومع غير الاضطرار؟