كيلوا آخر مصاغ ودفعت له مبلغا من المال بإزاء الصياغة، فهل هذه المعاملة صحيحة وإلا فكيف نصححها؟
الخوئي: لا بأس بذلك إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة (المبادلة) متقارنين بأن عامله في عمل الصياغة قبل إعطاء وأخذه الذهب بتلك الصورة، أي وقع الاستيجار قبل الأخذ والعطاء، والله العالم.
التبريزي: وطريق الحل أن يباع كل من الذهبين بالنقود ويكون سعر الذهب المصوغ أكثر من الذهب الخام، ويجوز أيضا أن يستأجر الصائغ لصياغة الخام ثم يبدل بين الذهبين فإنه لا يبعد صحة المعاملة وإن كان لا يخلو من إشكال، ولكنه ضعيف.
السؤال 676: اليانصيب في الموارد المحرم شراؤه فيها هل يجوز تحصيله عن طريق الهبة المشروطة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال 677: تملك (ورقة اليانصيب) بالهبة المشروطة بعوض، لا بالبيع والشراء هل يجوز تكليفا ووضعا؟
الخوئي: حكم الهبة المشروطة حكم البيع والشراء في ذلك.
سؤال 678: إذا كان عند [المكلف] (طاولة شطرنج) فهل يجب عليه إتلافها؟
الخوئي: يجب الاتلاف على الأحوط وجوبا ولو بتغيير هيئتها، والله العالم.