سؤال 667: يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الاسلامية إلى أوروبا وأمريكا، لبيعها أو المعاوضة عليها بأموال باهظة باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة، فهل يجوز هذا العمل؟.
الخوئي: يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف للكافر.
سؤال 668: لو أراد الانسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقية وكانت المعاملة شخصية فهل يجوز؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك كما صرح به في المسألة (642) في المسائل المنتخبة، والمسألة (220) من المنهاج ج 2، والله العالم.
سؤال 669: لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح، فهل تكون المعاملة صحيحة إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح، مع العلم بأن هذا العدول صار بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبين له فبدل نيته إليه؟
الخوئي: أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما، ولا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا، ولكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقرر في محله في مستحدثات المسائل.
سؤال 670: هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها أم لا؟ وعلى تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهه، وعلى تقدير ربح الجائزة فما هو حكم المال الذي يحصل عليه