الخوئي: نعم ولا ينتفع هو به ويعطي جميعه للفقراء.
التبريزي: هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء، لكن يجوز الأكل منه شيئا قليلا مع اعطاء قيمة ما أكله للفقير.
سؤال 658: هل يجوز لمن عليه فدو الظل - إذا كان فقيرا - أن يتصدق به على نفسه؟.
الخوئي: لا يجوز.
سؤال 659: إذا لم يوجد الفقير بمنى فهل يسقط حقه من الهدي، أو يكون المكلف ضامنا له؟.
الخوئي: يكون ضامنا له على الأحوط، والله العالم.
سؤال 660: الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أم مستحب، وهل يكفي أكل شئ من الكبد بدون طبخ أم يغني عنه شرب شئ من المرق بعد الطبخ؟
الخوئي: يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا تمكن.