الخوئي: لا بأس، والله العالم.
سؤال 391: هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي، ومن غير الزكاة؟.
الخوئي: نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له.
سؤال 392: ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع وكيفيته أن الأرض والبذر للفلاح والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الأرض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه، فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الأرض وآلة السقاية لواحد والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما، فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا؟
الخوئي: الصورة الأولى غير داخلة في المزارعة فالزرع كله يكون ملكا للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب ماكينة السقي (دون الكسر الناتج من زرعه) بما يتراضيان من جنس الأجرة، أما الصورة الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما، والزكاة في حصة كل منهما تابعة لبلوغها النصاب ففي أيهما بلغت وجبت.