سؤال 387: إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الأيدي الكثيرة، مع عدم أدائها من مال آخر هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الأداء فعلا، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي، فعلى الثاني كثير من الأشخاص كذلك، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا؟.
الخوئي: نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه، والثاني مضمون بمثله، فإن أداه بعين مثله وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها، والله العالم.
سؤال 388: هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له حسبما ذكرتم في (المسائل المنتخبة) المسألة (536) من كتاب الزكاة، والمسألة (602) من مسائل الخمس؟
الخوئي: حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك، والله العالم.
سؤال 389: هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لاعطائهم الفطرة كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي؟
وهل يصح ذلك بمجرد الوكالة عن بعض الفقراء؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.
سؤال 390: هل يجوز الحال المتقدم في جمع سهم السادة من الناس؟