الخوئي: يكفي مثل ذلك في الاعراض.
التبريزي: مجرد ذلك لا يكفي في الاعراض، بل لا بد من العلم أو الاطمئنان بأنها لا ترجع إلى وطنها السابق على نحو الاستقرار السكني، ولو في بعض الشهور من بعض السنوات بإذن زوجها أو بلا إذن منه.
سؤال 325: إذا تزوجت امرأة رجلا ليس من وطنها وصارت عنده في وطنه أو سافرت معه إلى بلد أخر وفي نيتها أن تعود إلى وطنها لأن الزوج يريد أن يتخذه وطنا في المستقبل، أو يريد أن يكون لها بيت فيه، فهل يجب عليها الاتمام فيه إذا جاءت إليه زائرة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حيث لم تعرض المرأة عن وطنها الأصلي فتصلي فيه تماما، والله العالم.
سؤال 326: زوجة عقدت في قرارة نفسها عند زواجها الاعراض عن وطن أهلها بناء على أنها تابعة في الوطنية لزوجها، ولكنها بقيت تتردد عليه سنوات كثيرة، مع العلم أنها لا تنوي السكنى فيه إلا إذا فكت روابط الزوجية، فهل تعتبر معرضة فيجب عليها القصر في صلاتها وصيامها أم لا؟
الخوئي: إذا كانت مطمئنة ببقاء الزوجية وقضية الرجوع على فرض الفك احتمال محض، فلا ينافي ذلك الاعراض الموجب للقصر والافطار عند مجيئها إلى وطنها [السابق] لزيارة أهلها أو لغير ذلك.
سؤال 327: وإذا فرض أنها معرضة، فهل يجب عليها عند رجوعها إليه (تريد التراجع عن الاعراض السابق) في حال زوجيتها برضى زوجها