الجديد.
سؤال 312: هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حاليا فيه.. ولم تسكن معه فيه مطلقا.. أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه.. في الاتمام في الصلاة والصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زارته.. أم لا بد كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش مع؟.
الخوئي: لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ولا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا.
سؤال 313: هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه (وطن الزوج) في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام، فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع؟
الخوئي: في فرض السؤال: لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج (ستة أشهر) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.
التبريزي: في مفروض السؤال: هي في وطن الزوج في سفر فتقصر وتفطر إلا أن تقصد إقامة عشرة أيام.
سؤال 314: إذا قصد الشخص البقاء مدة طويلة في بلد كان وطنا له،