توطن؟
الخوئي: إذا سكنه مقرا له كان كوطنه.
التبريزي: إذا سكنه مقرا له بحيث لا يعد في ذلك البلد الثاني مسافرا يجري عليه حكم الوطن.
سؤال 310: ثم إذا اعتاد مثل هذا الشخص الخروج من بلده الجديد إلى عمل وجده لنفسه يقع دون المسافة، يخرج إليه أولا: مرتين في الأسبوع لا أكثر، ثانيا: ثلاث مرات أو أكثر؟ فما هو حكم صلاته في كل من الصورتين؟
الخوئي: بعد أن صار مقرا له فخروجه إلى ما دون المسافة لا يوجب حكما له سواء كان لعمله أو لغير عمله وإذا خرج إلى مسافة القصر من مقره الجديد يفرق حينئذ بين السفر للعمل ولغيره.
سؤال 311: إذا أعرض عن وطنه الأصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضى زوجها، فهل هذا يعتبر إعراضا؟ ومعه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في اتخاذ الوطن الجديد؟
الخوئي: مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضا، بل ولو مع عدم التردد أيضا، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالابن لأبيه، فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معادا لو اقتضى يوم أن يترك وطنه