صلاته فهل يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة أم لا؟ وهكذا الحال في كل مورد صلى المكلف فيه تماما وكانت وظيفته القصر أو بالعكس، مع فرض أنه عالم بأن وظيفة المسافر القصر ووظيفة غيره التمام، ولكنه كان جاهلا ببعض الخصوصيات والجزئيات فهل يعيد صلاته أم لا؟
الخوئي: صلاة القصر فيما كان وظيفته الاتمام فيه ولكن لأجل جهله بها صلى قصرا مكان التمام أو بالعكس لا تجزي، إلا فيمن جهل أن حكمه التمام فيما إذا قصد الإقامة عشرة أيام فإنه يجزيه في هذه الصورة، وأما العكس فيكفيه في مفروض السؤال إن علم بعد خروج الوقت لا قبله كما هو مذكور في أحكام السفر في المنهاج والمسائل المنتخبة.
سؤال 308: إذا استأجر (المكلف) دارا تبعد عن وطنه بمقدار المسافة الشرعية لسنين طويلة وكان يتردد عليها بغير انتظام من حين لآخر لمرض أو نحوه يمكث فيها تارة ما يزيد على العشرة أيام، وأخرى دون العشرة فهل يتم صلاته في هذه الدار، وتعتبر البلدة التي تقع الدار فيها وطنا قسريا له، أي وإن لم يكن راغبا في اعتبارها وطنا؟
الخوئي: لا يوجب ما ذكر لثبوت حكم الوطن أو المقر له في تلك البلدة فحكمه لدى الوصول إليها حكم ساير المسافرين، نعم إذا كان بحد لا يصدق عليه حين ما يرد تلك البلدة أنه مسافر يلحق بالمقر فيجري عليه حكم الوطن.
سؤال 309: إذا اضطر شخص إلى ترك بلده مع عدم الاعراض عنه وسكن بلدا آخر قسرا.. فهل يعد هذا البلد مقرا بالنسبة إليه ودار