السنة شهرا واحدا فقط فاللازم فيه الجمع بين الاتمام والقصر والصيام وقضائه)، بهذه العبارة: الأظهر عدم الاحتياج إلى قضاء الصيام.
سؤال 301: الموظف الذي قرر محل خدمته في غير وطنه كالعسكري والجندي الذي حدد زمان خدمته إلى سنتين فهل يكون في هذه المدة دائم السفر يلزمه التمام أم لا؟
الخوئي: إن صار محل خدمته مقرا له لتلك المدة لزمه التمام في المحل، أما الطريق حينئذ إن كانت مسافة امتدادية وفي الشهر (يسافر) عشرا إليه على الأقل فكذلك، وإن كان أقل إلى خمسة قصر، وإلى ثمانية فيجمع بين الوظيفتين.
التبريزي: يتم في مقر عمله ويقصر في الطريق، إلا أن يكون الرجوع إلى وطنه والذهاب إلى مقر عمله مقدمة لشغله في مقر العمل.
سؤال 302: هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن يبقى في الأول عشرة أيام أو لا يلزم بل بمجرد أن يقال: إنه مقر العسكر يكفي للتمام؟
الخوئي: لا يكفي ذلك بل لا بد من بقائه فيه مدة يصدق أنه مقر له، والله العالم.
التبريزي: إذا اطمأن ببقائه في ذلك المكان وعمله فيه فهو مقر عمله من أول الأمر، فمع رجوعه إلى وطنه وعوده إليه يكون سفره للعمل فيتم في المقر والذهاب والإياب ولو من أول الأمر.
سؤال 303: لو كان الانسان يسافر في الأسبوع ثلاث مرات أو مرتين