254. الثاني عشر: يجب عليها قضاء الصوم، والصوم في الحيض ليس بواجب، بل سبب الوجوب ثابت (1)، وقول بعض فقهاء الجمهور بوجوبه غلط (2).
255. الثالث عشر: لا يجب عليها قضاء الصلاة، ولو دخل وهي طاهر، فلم تصل مع الإمكان، ثم حاضت قضت. ولو مضى أقل من الأداء والطهارة لم يجب، ولو دخل الوقت وهي حائض فطهرت، وجب عليها قضاء الصلاة مع الترك، إن بقى من الوقت ما يتسع للطهارة وأداء ركعة، فلو بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات والطهارة، وأهملت، قضتهما، وإن وسع أربعا قضت العصر خاصة. وإن وسع لأقل من ركعة سقطتا.
256. الرابع عشر: لو سمعت سجدة التلاوة، فالحق عندي أنها تسجد، لرواية علي بن رئاب الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (3) وأبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) (4) ولا فرق بين السماع والاستماع، ومنع الشيخ (5) ضعيف.
257. الخامس عشر: يستحب لها ان تتوضأ عند كل صلاة (6) لا لرفع الحدث ولا للاستباحة، بل تنوي التقرب، وتذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها، ولو