ولا توقيت في المسح عليها، ولا فرق بين الطهارتين فيها، ولا بين شدها على طهارة وغيرها، وإذا اختصت بعضو مسح عليها، وغسل الباقي، فلا تيمم معه، ولو عمت مسح على الجميع. ولو استضر بالمسح تيمم.
170. السادس: يحرم أن يوضئه غيره مع المكنة، ويجوز مع الضرورة.
ويكره الاستعانة.
171. السابع: من توضأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها، وكذا من توضأ لنافلة دخل به في الفريضة، وبالعكس.
172. الثامن: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز لمس هامشه، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره، أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه. (1) 173. التاسع: من دام به السلس يتوضأ لكل صلاة، ومن به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة، قال الشيخ يتطهر ويبني (2).
174. العاشر: يستحب الدعاء عند غسل كل عضو ومسحه.
175. الحادي عشر: يستحب أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بالباطن، والمرأة بالعكس.
176. الثاني عشر: يستحب أن يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع.
177. الثالث عشر: يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء.
178. الرابع عشر: يجب أن يكون ماء الغسل والوضوء مملوكا، أو في