والمعادن، وصفايا الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم على غير جهة الغصب، وما يصطفيه من الغنيمة في الحرب، مثل الفرس الفاره، والثوب المرتفع، والجارية الحسناء، والسيف الفاخر، وما أشبه ذلك، وميراث من لا وارث له، سواء كان الميت ذميا، أو مسلما إذا لم يخلف وارثا، وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة للإمام خاصة.
1536. الثاني: قال ابن إدريس: اختصاصه (عليه السلام) برؤوس الجبال وبطون الأودية والمعادن إنما هو فيما يكون في أرضه المختصة به، أما ما كان في أرض المسلمين المشتركة، أو لمالك معروف، فلا اختصاص له (عليه السلام) به (1) وهو قوي.
1537. الثالث: يحرم التصرف فيما يخص الإمام حال ظهوره إلا باذن منه، فإن تصرف فيه متصرف كان غاصبا، والنماء إن حصل للإمام.
ويصرف إليه الخمس بأجمعه، فيأخذ نصفه يعمل به ما شاء، والنصف الآخر يضعه في أربابه على قدر حاجتهم وضرورتهم، قال الشيخان: فإن فضل كان الفاضل له، وإن أعوز كان عليه (2) ومنعه ابن إدريس (3) وعندي في ذلك تردد.
1538. الرابع: الأقرب جواز صرف حصص الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه فيما يكتسبه غير غنائم الحرب مع وجود الإمام على إشكال.
1539. الخامس: أباح الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام وفي غيبته، وألحق الشيخ (رحمه الله) المساكن والمتاجر (4) وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو