وإنما يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع: هذه زكاتي عجلتها لك، ولو أطلق، أو قال: هذه صدقة، لم يكن له الاسترجاع إلا أن يدعي علم الفقير بالتعجيل، فيرجع مع نكول الفقير عن اليمين، ولو كان الدافع الوالي، جاز له الاسترجاع، أطلق أو قيد.
1341. الثاني عشر: لو أيسر الفقير، فإن كان بعين المدفوع جاز احتسابه من الزكاة، وإن كان بغيره استرجع منه.
أما لو أيسر بنمائه، كما لو كانت إبلا فتوالدت، أو أموالا، فاتجر بها، قال الشيخ: لا يرتجع الزكاة (1) وفيه نظر، لأن المقبوض عنده قرض، ونماء القرض للمقترض.
1342. الثالث عشر: لو أيسر بعد الدفع، ثم حال الحول عليه، وهو فقير، جاز الاحتساب، وكذا لو دفعها إلى غني، ثم افتقر، لأن الدفع عندنا على سبيل القرض.
1343. الرابع عشر: لو دفع عن نصاب ثم أتلف بعضه قبل الحول، سقطت الزكاة، واسترجع ما دفعه وإن قصد بالإتلاف الاسترجاع.
1344. الخامس عشر: لو عجل عن أحد النصابين، فهلك جاز احتسابه عن النصاب الثاني عند الحول.