في آخر شرحه لإرث الزوج: قد حقق والدي هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في كتاب التذكرة (1).
وثانيا: إنه فرغ من كتاب النكاح سنة 720 ه بالحلة، فقد عاش بعده حوالي ست سنين، ومن البعيد ان يهمل إنهاء ذلك الكتاب الذي يعد من ثمرات عمره اليانعة (2).
وفي الختام أود أن أشير إلى ما جاء في مجلة رسالة الإسلام لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة حول هذا الكتاب والإشادة به حيث يقول:
من ذخائر الفكر الإسلامي كتاب تذكرة الفقهاء للشيخ العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، هذا كتاب من أنفس كتب الفقه الاستدلالي المقارن، وقد جرت عادة المؤلفين في الفقه المقارن من علماء السنة أن يعرضوا للمذاهب الأربعة متحدثين عن آراء علمائها، وعن أدلتهم دون أن يخرجوا عن نطاقها فيعرضوا للمذاهب الأخرى لا سيما مذهب الشيعة الإمامية.
وقد أوحى ذلك إلى كثير من طلاب العلم وأساتذة الفقه بمعنى فيه ظلم كثير للفقه الإمامي، وهو ان هذا الفقه ليس كفقه السنة استيعابا واستنباطا ودقة نظر، وإنه لا يستند إلى أدلة يمكن مناقشتها ومقارنتها.
ولما اتسع نطاق الفقه المقارن في كلية الشريعة وأصبح حتما على الأساتذة والطلاب ان يعرفوا رأي الإمامية في مسائل المقارنة وان يوازنوا بين أدلتهم وأدلة غيرهم من أهل المذاهب الفقهية، كانوا يجدون كثيرا من الصعوبات في الرجوع