____________________
(34 الآخوند: سيما مع ما عرفت من: أن القبض بالإجازة لا يصير قبضه ولا يصح انتسابه إليه، لا مباشرة ولا تسبيبا ". نعم، لو كان المقبوض باقيا " في يده إلى زمان لحوق الإجازة، لا يبعد كفايته في تشخصه، لكنه ليس من باب تأثير قبض الفضول بالإجازة، بل من باب تأثير القبض بالرضا والإذن، كما عرفت. (ص 69) الطباطبائي: لا يخفى أن الفضولية إنما تجري في التصرفات المعاملية، بناء على عموم دليلها لا في الأفعال الخارجية التي لها آثار شرعية والقبض في المعين من الأفعال الخارجية، فهو أولى بالإشكال من القبض في الكلي، لأن تشخيص الكلي المملوك بالفرد وتعيينه فيه نوع من المعاملة، لأنه من باب الوفاء وهو في اللب مبادلة بين الكلي والفرد المتشخص ما ذكره المصنف من جريانه في العين دون الكلي لاحتياجه إلى دليل معمم كما ترى. (ص 160) النائيني (منية الطالب): الحق: عدم الفرق فيه بين الكلي والشخصي، لا لعموم أدلة الفضولي حتى يمنع عنه كما في المتن بل لعموم أدلة الوكالة، فكما أن لنفس المالك تعيين الكلي في الشخص وجعل الشخص مصداقا " لما في الذمة، فكذلك لوكيله أو المأذون من قبله ذلك، فلو أجاز قبض الكلي أو إقباضه فلا مانع من تأثير الإجازة وصيرورة الكلي مشخصا " في المقبوض. (ص 256) النائيني (المكاسب والبيع): لكن الانصاف: عدم التفاوت بين الكلي وبين العين الخارجي، وذلك بما بيناه في الأمر الأول من ارجاع إجازة القبض إلى توكيل القابض أو ايداعه، فكما أن قبض وكيل المجيز وأمينه قبض له بدليل تنزيل الوكيل منزلة الموكل في العين الخارجي، كذلك قبضهما في الكلي أيضا قبضه، فكما أنه يصح انطباق الكلي على الفرد بقبض المجيز نفسه، كذلك يصح انطباقه عليه بقبض ما نزل منزلته، أعني: وكيله وأمينه، فالدال على صحة الفضولي في قبض الكلي، ليس ما يدل على صحته في العقد حتى يمنع عن دلالته، ويقال بالاحتياج إلى المعمم بل الدال عليها هو الدال على تنزيل الوكيل والأمين منزلة الموكل والمودع مع ما يدل على اعتبار قبض المجيز كما لا يخفى. (ص 139)