____________________
هذا، في الثمن الكلي وفيما إذا كان المثمن كليا " كان معنى إجازة إقباض الفضولي فردا " منه للمشتري فيما إذا كان باقيا " ذلك الفرد تحت يده فعلا " تعيين حقه فعلا " فيه فينتقل الفرد من الآذن إليه مع كون منافعه قبلا " راجعة إلى المالك لكونه باقيا " في ملكه إلى زمان صدور الإجازة.
وفيما إذا كان الفرد تالفا " كان معنى إجازة الاقباض إبراء ذمة المشتري عن العوض بإزاء إبرائه لذمة المالك عن الاشتغال بالمبيع فيما إذا اختلف المستقر في الذمتين، وفيما إذا اتحد حصل التهاتر القهري بلا حاجة إلى الإجازة، ومما ذكرنا يظهر النظر في مواقع من كلام المصنف قدس سره. (ص 132) (35) النائيني (منية الطالب): قد ظهر (من كلماتنا في السابقة) أنه لو كان القبض جزء المؤثر من العقد فإجازة العقد إجازة له أيضا "، ولكن هذا يصح لو كان المجيز عالما " بذلك. وأما في صورة الجهل فلا تتم دلالة الاقتضاء. (ص 256) النائيني (المكاسب والبيع): هذا باطلاقه ممنوع، بل الحق هو التفصيل بين ماذا كان مجيز العقد عالما " بتوقف صحة العقد على القبض فيجيز العقد وبين ما إذا لم يكن عالما "، فيصح دعوى الملازمة بين الإجازتين في الأول دون الأخير ووجهه ظاهر. (ص 142) الآخوند: لا يقال: إنه قد سبق الإشكال في تأثير الإجازة في قبض الفضول.
فإنه يقال: نعم، لكنه فيما يحتاج إلى قبض المجيز، وفي الصرف والسلم، لا يحتاج إليه، بل إلى القبض من المتعالمين، والإجازة فيهما إنما يكون متعلقا " بنفس البيع والعقد الحاصلين من الايجاب والقبول والقبض في المجلس، كما في غيرهما، لا بنفس القبض.
وبالجملة: حال القبض فيهما، حال الايجاب والقبول، وقد عرفت: أن الإجازة في الحقيقة، لا تلحقهما، بل ما يتسبب منهما من البيع والعقد، فافهم.
وفيما إذا كان الفرد تالفا " كان معنى إجازة الاقباض إبراء ذمة المشتري عن العوض بإزاء إبرائه لذمة المالك عن الاشتغال بالمبيع فيما إذا اختلف المستقر في الذمتين، وفيما إذا اتحد حصل التهاتر القهري بلا حاجة إلى الإجازة، ومما ذكرنا يظهر النظر في مواقع من كلام المصنف قدس سره. (ص 132) (35) النائيني (منية الطالب): قد ظهر (من كلماتنا في السابقة) أنه لو كان القبض جزء المؤثر من العقد فإجازة العقد إجازة له أيضا "، ولكن هذا يصح لو كان المجيز عالما " بذلك. وأما في صورة الجهل فلا تتم دلالة الاقتضاء. (ص 256) النائيني (المكاسب والبيع): هذا باطلاقه ممنوع، بل الحق هو التفصيل بين ماذا كان مجيز العقد عالما " بتوقف صحة العقد على القبض فيجيز العقد وبين ما إذا لم يكن عالما "، فيصح دعوى الملازمة بين الإجازتين في الأول دون الأخير ووجهه ظاهر. (ص 142) الآخوند: لا يقال: إنه قد سبق الإشكال في تأثير الإجازة في قبض الفضول.
فإنه يقال: نعم، لكنه فيما يحتاج إلى قبض المجيز، وفي الصرف والسلم، لا يحتاج إليه، بل إلى القبض من المتعالمين، والإجازة فيهما إنما يكون متعلقا " بنفس البيع والعقد الحاصلين من الايجاب والقبول والقبض في المجلس، كما في غيرهما، لا بنفس القبض.
وبالجملة: حال القبض فيهما، حال الايجاب والقبول، وقد عرفت: أن الإجازة في الحقيقة، لا تلحقهما، بل ما يتسبب منهما من البيع والعقد، فافهم.