____________________
(44) الطباطبائي: وأما ما ذكره المصنف قدس سره من أنه: (على الكشف الحكمي ينتقل إلى القيمة لأنه مقتضى الجمع الخ) فلا وجه له، إذ بعد فرض الصحة لا يبقى محل للإجازة كما على النقل، وقد عرفت مما بيناه سابقا ": الفرق بين التصرف والتلف السماوي، لكنه أيضا " بناء على الكشف الحقيقي وإلا فلا وجه له على النقل والحكمي، لعدم وجود متعلق النقل حين الحكم به فلا يمكن ذلك، والقياس على الفسخ بالخيار كما ترى ولذا قال قدس سره في الضابط الآتي: (وإن نافى الإجازة كاتلاف العين عقلا " أو شرعا " كالعتق فات محلها وإن ذكر ما جزم به هنا من الرجوع إلى القيمة أيضا " احتمالا ") وهذا أيضا " لا يخلو عن تناقض، لأنه هيهنا جزم بالرجوع إلى القيمة وفي الضابط أفتى بفوات محل الإجازة وذكر الرجوع إلى البدل على وجه الاحتمال ودعوى: الفرق بين العتق وساير التصرفات كما ترى! ومعه فلا وجه للبدل وبين عدم فواته ومعه فلا بد من الحكم ببطلان التصرف من هذا الحين، فلا وجه للرجوع إلى البدل أيضا " والفرق بينه وبين التلف العقلي واضح، فإن معه إذا حكمنا ببقاء محل الإجازة.
ثم لا يخفى إنا لو قلنا: بعدم فوات محل الإجازة فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان التصرف المذكور سواء كان عتقا " أو غيره بمعنى أنه يحكم من حين الإجازة ببطلانه سائقا، بناء " على الكشف الحكمي حسبما عرفت مما بينا، لأنه من آثار صحة العقد الأول من حين صدوره، والمفروض أنه من حين الإجازة تحت ترتيب آثار الصحة من الأول فلا وجه للرجوع إلى القيمة على أي حال، لأن الأمر دائر بين فوات محل الإجازة لا يعقل الحكم بالبطلان والصحة فلا يبقى إلا الحكم بالرجوع إلى البدل بخلاف التلف الشرعي بالنقل إلى الغير، فإنه قابل لأن يحكم عليه بالبطلان فتدبر. (ص 154) الإيرواني: لا يخفى أنه لو تم الدليل على الكشف الحكمي كان حاكما " على جميع أدلة نفوذ تصرفات المالك المنافية لنفوذ تصرفات المتلقى للعين من الفضولي كما كان حاكما " على جميع أدلة بطلان تصرفات غير المالك فيوسع طائفة من الأدلة ويضيق طائفة أخرى فلا يبقى محل للجمع المذكور.
ثم لا يخفى إنا لو قلنا: بعدم فوات محل الإجازة فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان التصرف المذكور سواء كان عتقا " أو غيره بمعنى أنه يحكم من حين الإجازة ببطلانه سائقا، بناء " على الكشف الحكمي حسبما عرفت مما بينا، لأنه من آثار صحة العقد الأول من حين صدوره، والمفروض أنه من حين الإجازة تحت ترتيب آثار الصحة من الأول فلا وجه للرجوع إلى القيمة على أي حال، لأن الأمر دائر بين فوات محل الإجازة لا يعقل الحكم بالبطلان والصحة فلا يبقى إلا الحكم بالرجوع إلى البدل بخلاف التلف الشرعي بالنقل إلى الغير، فإنه قابل لأن يحكم عليه بالبطلان فتدبر. (ص 154) الإيرواني: لا يخفى أنه لو تم الدليل على الكشف الحكمي كان حاكما " على جميع أدلة نفوذ تصرفات المالك المنافية لنفوذ تصرفات المتلقى للعين من الفضولي كما كان حاكما " على جميع أدلة بطلان تصرفات غير المالك فيوسع طائفة من الأدلة ويضيق طائفة أخرى فلا يبقى محل للجمع المذكور.