____________________
للتنزيل وترتيب آثار الملك مطلقا ".
ومنها: عدم جواز بيع الموطوءة بالملك. ومنها: حرية المتولدة من الموطوئة بالملك.
ومنه يعلم أن ترتيب أثر الاستيلاد من الوجهين على الكشف الحكمي أولى من الكشف الحقيقي على الانقلاب.
نعم، لا بد من اطلاق دليل التنزيل بحيث يعم جميع آثار الملك سواء كان بلا واسطه كجواز التصرف وتبعية النماء أو مع الواسطة كعدم جواز بيع أم الولد بواسطة الوطي في الملك وكحرية الولد بواسطة استيلاد المملوكة وإلا فلولا الاطلاق لم يقتض المعاملة مع العقد معاملة المؤثر من حينه إلا ترتيب آثار الملك مع عدم الملك. (ص 153) (42) الطباطبائي: أما تصرف المالك فيما انتقل عنه فلا إشكال في جوازه من حيث التكليف، وأما من حيث الوضع فلا إشكال في نفوذه على القول بالنقل والكشف الحكمي، لأنه تصرف في ملكه الواقعي بل وكذا على الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر للعمومات.
والظاهر: أنه لو تصرف بالنقل إلى الغير كان مانعا " عن صحة الإجازة بعد ذلك فحاله حال الرد قبل الإجازة.
ودعوى: أنها تكشف عن كونه تصرفا " في مال الغير.
مدفوعة: بأنها إنما تكشف عن ذلك إذا كانت في محلها، ونحن ندعي: أن التصرف الناقل السابق عليها يخرجها عن قابلية الصحة لعدم المانع من نفوذه كما في الرد في قبل الإجازة.
كيف! وإلا لزم القول بأن الإجازة كاشفة عن عدم كون الرد في محله، إذ الانصاف: أنه لا فرق بينه وبين ساير التصرفات.
والسر فيما ذكرنا: عدم انصراف أدلة الفضولي إلى مثل المقام، مما كانت الإجازة بعد الرد أو بعد التصرف الناقل الذي هو مفوت للمحل من حيث هو.
نعم، لو كان لها عموم، أمكن دعوى كشفها عن بطلان التصرف والرد لكونه في مال الغير وكون الرد
ومنها: عدم جواز بيع الموطوءة بالملك. ومنها: حرية المتولدة من الموطوئة بالملك.
ومنه يعلم أن ترتيب أثر الاستيلاد من الوجهين على الكشف الحكمي أولى من الكشف الحقيقي على الانقلاب.
نعم، لا بد من اطلاق دليل التنزيل بحيث يعم جميع آثار الملك سواء كان بلا واسطه كجواز التصرف وتبعية النماء أو مع الواسطة كعدم جواز بيع أم الولد بواسطة الوطي في الملك وكحرية الولد بواسطة استيلاد المملوكة وإلا فلولا الاطلاق لم يقتض المعاملة مع العقد معاملة المؤثر من حينه إلا ترتيب آثار الملك مع عدم الملك. (ص 153) (42) الطباطبائي: أما تصرف المالك فيما انتقل عنه فلا إشكال في جوازه من حيث التكليف، وأما من حيث الوضع فلا إشكال في نفوذه على القول بالنقل والكشف الحكمي، لأنه تصرف في ملكه الواقعي بل وكذا على الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر للعمومات.
والظاهر: أنه لو تصرف بالنقل إلى الغير كان مانعا " عن صحة الإجازة بعد ذلك فحاله حال الرد قبل الإجازة.
ودعوى: أنها تكشف عن كونه تصرفا " في مال الغير.
مدفوعة: بأنها إنما تكشف عن ذلك إذا كانت في محلها، ونحن ندعي: أن التصرف الناقل السابق عليها يخرجها عن قابلية الصحة لعدم المانع من نفوذه كما في الرد في قبل الإجازة.
كيف! وإلا لزم القول بأن الإجازة كاشفة عن عدم كون الرد في محله، إذ الانصاف: أنه لا فرق بينه وبين ساير التصرفات.
والسر فيما ذكرنا: عدم انصراف أدلة الفضولي إلى مثل المقام، مما كانت الإجازة بعد الرد أو بعد التصرف الناقل الذي هو مفوت للمحل من حيث هو.
نعم، لو كان لها عموم، أمكن دعوى كشفها عن بطلان التصرف والرد لكونه في مال الغير وكون الرد