محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي، لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ": ترتب حكم وقوع الوطء في الملك، ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك. (41)
____________________
وأما مع فرض عدم الأثر ولو مع العلم بها لعدم موجب الانقلاب قبل وجود الإجازة كما هو مبنى الفرع الأول، فلا مصحح لجعلها حقيقة بخلاف الملكية مع قطع النظر عن استحالة الانقلاب المفروض عدمها لاعتبارية الملكية، فإنه لا مانع من اعتبار الملكية السابقة إلا أن يراد من الحلية مجرد رفع العقاب، فإن ترتيب هذا الأثر على اعتبار الملكية السابقة يجامع الحرمة الفعلية إلى زمان وجود سبب الانقلاب، وكذا مع استحقاق العقاب فإنه يجامع رفع الفعلية ولا يوجب ذلك جواز التصرف مع العلم برفع العقاب فيما بعد كما في غير المقام أيضا "، فإن حقيقة التحريم المترتب عليه استحقاق العقاب على الفعل كفى بها رادعا " عن الفعل كما إذا قطع بالتوبة أو سائر المكفرات للسيئة، فإنها لا تجوز الاقدام على الحرام لكن هذا المعنى خلاف الظاهر من قوله رحمه الله حلال واقعا " ومناف لتعليله بقوله رحمه الله: (لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه) كما أن حمل الحرمة الظاهرية لأصالة عدم الإجازة على عدم رفع العقاب ظاهرا " بعدم الموجب لرفعه أيضا " خلاف الظاهر. (ص 150) * (ج 2 ص 152) (41) الطباطبائي: لا وجه له بعد كونه من الأحكام الشرعية القابلة للتنزيل حسبما عرفت مما بينا فإذا حكم بعد الإجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد بمعنى ترتيب آثاره الآن وإن لم يحكم به من الأول فتدبر. (ص 154) النائيني (المكاسب والبيع): هذا الذي احتمله أخيرا " هو الموافق للتحقيق، وذلك لأن ضابط الكشف الحكمي هو ترتيب كلما يترتب على الملكية من الآثار المترتبة عليها من حين العقد بسبب الإجازة إذا اجتمع فيها أمران، أحدهما: أن تكون الملكية تمام الموضوع لترتب ذاك الأثر.
وثانيهما: امكان ترتيبه حين الإجازة بأن لم يفت محل ترتيبه حين الإجازة فبانتفاء الأمرين أو أحدهما لا يحكم بترتبه بعد الإجازة هذا، ولكن الأمر الأول منتفي في الاستيلاد، وكذا في حكم الزنا بذات البعل.
أما الاستيلاد فلأنه يترتب على الوطي في الملك مع مصادفة الوطئ للملكية.
وأما الزنا بذات البعل فكذلك حيث إنه عبارة عن الزنا بذات البعل مع مصادفة الوطي مع كونها البعل
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 498 499 501 504 506 507 511 515 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621