____________________
وأما مع فرض عدم الأثر ولو مع العلم بها لعدم موجب الانقلاب قبل وجود الإجازة كما هو مبنى الفرع الأول، فلا مصحح لجعلها حقيقة بخلاف الملكية مع قطع النظر عن استحالة الانقلاب المفروض عدمها لاعتبارية الملكية، فإنه لا مانع من اعتبار الملكية السابقة إلا أن يراد من الحلية مجرد رفع العقاب، فإن ترتيب هذا الأثر على اعتبار الملكية السابقة يجامع الحرمة الفعلية إلى زمان وجود سبب الانقلاب، وكذا مع استحقاق العقاب فإنه يجامع رفع الفعلية ولا يوجب ذلك جواز التصرف مع العلم برفع العقاب فيما بعد كما في غير المقام أيضا "، فإن حقيقة التحريم المترتب عليه استحقاق العقاب على الفعل كفى بها رادعا " عن الفعل كما إذا قطع بالتوبة أو سائر المكفرات للسيئة، فإنها لا تجوز الاقدام على الحرام لكن هذا المعنى خلاف الظاهر من قوله رحمه الله حلال واقعا " ومناف لتعليله بقوله رحمه الله: (لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه) كما أن حمل الحرمة الظاهرية لأصالة عدم الإجازة على عدم رفع العقاب ظاهرا " بعدم الموجب لرفعه أيضا " خلاف الظاهر. (ص 150) * (ج 2 ص 152) (41) الطباطبائي: لا وجه له بعد كونه من الأحكام الشرعية القابلة للتنزيل حسبما عرفت مما بينا فإذا حكم بعد الإجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد بمعنى ترتيب آثاره الآن وإن لم يحكم به من الأول فتدبر. (ص 154) النائيني (المكاسب والبيع): هذا الذي احتمله أخيرا " هو الموافق للتحقيق، وذلك لأن ضابط الكشف الحكمي هو ترتيب كلما يترتب على الملكية من الآثار المترتبة عليها من حين العقد بسبب الإجازة إذا اجتمع فيها أمران، أحدهما: أن تكون الملكية تمام الموضوع لترتب ذاك الأثر.
وثانيهما: امكان ترتيبه حين الإجازة بأن لم يفت محل ترتيبه حين الإجازة فبانتفاء الأمرين أو أحدهما لا يحكم بترتبه بعد الإجازة هذا، ولكن الأمر الأول منتفي في الاستيلاد، وكذا في حكم الزنا بذات البعل.
أما الاستيلاد فلأنه يترتب على الوطي في الملك مع مصادفة الوطئ للملكية.
وأما الزنا بذات البعل فكذلك حيث إنه عبارة عن الزنا بذات البعل مع مصادفة الوطي مع كونها البعل
وثانيهما: امكان ترتيبه حين الإجازة بأن لم يفت محل ترتيبه حين الإجازة فبانتفاء الأمرين أو أحدهما لا يحكم بترتبه بعد الإجازة هذا، ولكن الأمر الأول منتفي في الاستيلاد، وكذا في حكم الزنا بذات البعل.
أما الاستيلاد فلأنه يترتب على الوطي في الملك مع مصادفة الوطئ للملكية.
وأما الزنا بذات البعل فكذلك حيث إنه عبارة عن الزنا بذات البعل مع مصادفة الوطي مع كونها البعل