____________________
مفقودة والجعلية ثابتة في صورة إجازة المالك لا الأجنبي والمالك الذي تصرف في متعلق عقد الفضولي صار أجنبيا ".
نعم، لو لم يكن للإجازة دخل في التأثير أصلا " بل كانت كاشفة عن حكم الشارع بصحة العقد الذي يتعقبه الإجازة في علم الله أمكن أن تؤثر في بطلان النقل ولكنه مع هذا لا يمكن الالتزام به، لأن إجازة الأجنبي ليست كاشفة عن حكم الشارع.
ثم إن في بعض نسخ المتن سقط لفظ الأم، والعبارة هكذا: (ولو نقل المالك الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوعه في ملك الغير مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد وبقي صحيحا " على الكشف الحكمي وعلى المجيز قيمته.) انتهى فتوهم: إن هذه العبارة لا يرد عليها إشكال، لأن بيع الولد لا يوجب عدم بقاء محل الإجازة بالنسبة إلى الأم فإذا باعه المالك وأجاز عقد الفضولي الواقع على الأم فيجمع بين نفوذ البيع وصحة إجازته فإذا حكم بمقتضى الكشف الحكمي بترتيب الآثار الممكنة من حين العقد فمن الآثار النماء وهو الولد، لأنه تابع للعين فيصح نقل الولد ويجب قيمته على المجيز لا ن نقله بمنزلة إتلافه.
ولا يخفى أن هذا - مضافا " إلى مخالفته لسائر النسخ الموجود فيها لفظة (الأم)، وإن ظاهرها تعلق الإجازة بعين ما تعلق به النقل يرد عليه - إن مثل هذا النماء المنفصل المستقل لا وجه لكونه تبعا " للعين فلو أجاز بيع الأم، فبناء على الكشف الحقيقي يصح أن يقال: الولد للمجاز له تبعا "، لأنه حدث في ملكه.
وأما بناء على الكشف الحكمي، فالمفروض أنه لم يحدث في ملكه وإنما يحكم تعبدا " أو قاعدة أنه في حكم حدوثه في الملك، وهذا التعبد أو القاعدة إنما يصح إذا كان للإجازة محل وبعد صحة النقل لا يتعلق للمجاز له حق به حتى يجب على المجيز بدله جمعا بين الحقين. (ص 241) (43) الطباطبائي: قد عرفت أنه متعين وأنه لا يبقى بعد ذلك محل للإجازة، كما أنه كذلك على النقل والكشف الحكمي. (ص 154)
نعم، لو لم يكن للإجازة دخل في التأثير أصلا " بل كانت كاشفة عن حكم الشارع بصحة العقد الذي يتعقبه الإجازة في علم الله أمكن أن تؤثر في بطلان النقل ولكنه مع هذا لا يمكن الالتزام به، لأن إجازة الأجنبي ليست كاشفة عن حكم الشارع.
ثم إن في بعض نسخ المتن سقط لفظ الأم، والعبارة هكذا: (ولو نقل المالك الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوعه في ملك الغير مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد وبقي صحيحا " على الكشف الحكمي وعلى المجيز قيمته.) انتهى فتوهم: إن هذه العبارة لا يرد عليها إشكال، لأن بيع الولد لا يوجب عدم بقاء محل الإجازة بالنسبة إلى الأم فإذا باعه المالك وأجاز عقد الفضولي الواقع على الأم فيجمع بين نفوذ البيع وصحة إجازته فإذا حكم بمقتضى الكشف الحكمي بترتيب الآثار الممكنة من حين العقد فمن الآثار النماء وهو الولد، لأنه تابع للعين فيصح نقل الولد ويجب قيمته على المجيز لا ن نقله بمنزلة إتلافه.
ولا يخفى أن هذا - مضافا " إلى مخالفته لسائر النسخ الموجود فيها لفظة (الأم)، وإن ظاهرها تعلق الإجازة بعين ما تعلق به النقل يرد عليه - إن مثل هذا النماء المنفصل المستقل لا وجه لكونه تبعا " للعين فلو أجاز بيع الأم، فبناء على الكشف الحقيقي يصح أن يقال: الولد للمجاز له تبعا "، لأنه حدث في ملكه.
وأما بناء على الكشف الحكمي، فالمفروض أنه لم يحدث في ملكه وإنما يحكم تعبدا " أو قاعدة أنه في حكم حدوثه في الملك، وهذا التعبد أو القاعدة إنما يصح إذا كان للإجازة محل وبعد صحة النقل لا يتعلق للمجاز له حق به حتى يجب على المجيز بدله جمعا بين الحقين. (ص 241) (43) الطباطبائي: قد عرفت أنه متعين وأنه لا يبقى بعد ذلك محل للإجازة، كما أنه كذلك على النقل والكشف الحكمي. (ص 154)