____________________
ثم على فرض تماميته يحتاج في اسراء حكمه إلى ساير الأبواب من البيع ونحوه، إلى دعوى الاجماع المركب أو تفتيح المناط، كما أشرنا إليه آنفا " وكلاهما محل إشكال.
واحتمال كون الحكم تعبديا " في خصوص النكاح، ولذا يجب الأخذ به وإن جزمنا بالقول بالنقل ليس بعيدا "، مع أن صحة الإجازة بمقتضى القاعدة محل إشكال، لأن المفروض كون موت الزوج الذي هو بمنزلة تلف أحد العوضين في البيع قبلها، فهذا النص مقرب لكون الحكم تعبديا " في خصوص النكاح. (ص 152) (36) الإصفهاني: نعم ما ذكرنا يناسب كاشفية الإجازة بنحو الشرط المتأخر من باب كشف العلة عن المعلول لا بنحو الانقلاب، فإنه قبل وجود موجب الانقلاب المال واقعا "، إما باق على ملك الميت أو ملك الورثة، فيأتي جميع محاذير القول بالنقل - كما أشرنا إليه سابقا " - وأما منافاة القول بالكشف لأصالة عدم الإجازة فهي مشتركة بين الكشف والنقل، إذ لو التزمنا بمخالفة القواعد المتقدمة وقلنا بالنقل وإنها ترث بعد الإجازة، فالقول بلحاظ الإجازة فيما بعد أيضا " مخالف لأصالة عدم الإجازة، حيث إنها مشكوكة الحصول فيما بعد.
لا يقال: في القول بالنقل مخالفة أخرى لقاعدة الإرث، حيث إن الصغيرة ولو مع القطع بإجازتها بعد بلوغها ليست بزوجة حال موت المورث فهو لم يمت عن زوجة.
لأنا نقول: لا يشترط في إرثها منه كونها زوجة حال موته بل يكفي وراثتها منه فيما بعد كالحمل المشروط إرثه بسقوطه حيا " فتدبر جيدا ". (ص 150) * (ج 2 ص 148)
واحتمال كون الحكم تعبديا " في خصوص النكاح، ولذا يجب الأخذ به وإن جزمنا بالقول بالنقل ليس بعيدا "، مع أن صحة الإجازة بمقتضى القاعدة محل إشكال، لأن المفروض كون موت الزوج الذي هو بمنزلة تلف أحد العوضين في البيع قبلها، فهذا النص مقرب لكون الحكم تعبديا " في خصوص النكاح. (ص 152) (36) الإصفهاني: نعم ما ذكرنا يناسب كاشفية الإجازة بنحو الشرط المتأخر من باب كشف العلة عن المعلول لا بنحو الانقلاب، فإنه قبل وجود موجب الانقلاب المال واقعا "، إما باق على ملك الميت أو ملك الورثة، فيأتي جميع محاذير القول بالنقل - كما أشرنا إليه سابقا " - وأما منافاة القول بالكشف لأصالة عدم الإجازة فهي مشتركة بين الكشف والنقل، إذ لو التزمنا بمخالفة القواعد المتقدمة وقلنا بالنقل وإنها ترث بعد الإجازة، فالقول بلحاظ الإجازة فيما بعد أيضا " مخالف لأصالة عدم الإجازة، حيث إنها مشكوكة الحصول فيما بعد.
لا يقال: في القول بالنقل مخالفة أخرى لقاعدة الإرث، حيث إن الصغيرة ولو مع القطع بإجازتها بعد بلوغها ليست بزوجة حال موت المورث فهو لم يمت عن زوجة.
لأنا نقول: لا يشترط في إرثها منه كونها زوجة حال موته بل يكفي وراثتها منه فيما بعد كالحمل المشروط إرثه بسقوطه حيا " فتدبر جيدا ". (ص 150) * (ج 2 ص 148)